المادة 3
يقوم وزير الاصلاح والوظيفة العمومية بتحضير وتطبيق سياسة الحكومة فيما يتعلق بالوظيفة العمومية ، ولهذه الغاية فانه يكلف بما يلي :
ا - السهر على تطبيق القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والقوانين الاساسية الخاصة بمختلف موظفي الدولة والجماعات العمومية الاخرى . 2 اعداد النصوص العامة المتعلقة بوضعية مستخدمي | - الدولة والجماعات العمومية الاخرى .
له تحضير النصوص المتعلقة بالرواتب والتعويضات والنظام الاجتماعي للتقاعد ، المطبقة على الموظفين المذكورين | وذلك بالاتصال مع الادارة العامة للمالية .
Σ تسيير الموظفين التابعين للهيآت الوزارية ومراقبة الموظفين الآخرين التابعين للمصالح الاجتماعية والمصالح الخارجية وذلك بواسطة التأشيرات ه تكوين الموظفين الاداريين وتنسيق تكوين الموظفين الآخرين الخاضعين للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية 6 اعداد العناصر الخاصة بسياسة التعاون التقني الذى يهم الادارات العمومية والجماعات المحلية وبالمؤسسات والمنظمات العمومية .
فتنظم خصوصا اتفاقات التعاون التقني ، وتحدد القواعد التي يمكن للموظفين الاجانب أن يخدموا بمقتضاها في الادارات والجماعات المحلية والمؤسسات او المنظمات العمومية المشار اليها في المقطع السابق وتحدد الشروط التي يمكن للاقطار الاجنبية ان تقدم ضمنها مساعدتها للجزائر والجماعات المحلية والمؤسسات او المنظمات المشار اليها اعلاه وتنظم التعاون | مع الخارج والمنظمات الدولية والادارات الجماعية والمؤسسات والمنظمات العمومية المشار اليها فى المقطع اعلاه ولا سيما في ميدان التزويد بالوثائق وارسال بعثات الدراسات والابحاث والتجارب وترتكز مطالب التقنيين الاجانب المقدمة من طرف الادارات والجماعات والمؤسسات والمنظمات المشار اليها فى نفس المقطع ثم تنسيق توظيف المستخدمين المذكورين .
وبما ان تطبيق مقتضيات هذه الفقرة يتضمن نتيجة اقتصادية أو مالية تؤثر عليه فيجب ان يتم بالاتفاق من المديرية العامة للمالية والوزارات التي يهمها الامر .
- دراسة رفع الدعاوى عن طريق السلم الاداري وكذا المنازعات الخاصة بالموظفين وباعوان الوظيفة العمومية وذلك بالاتصال مع الوزارات التي يهمها الامر .
8 - وضع وثائق واحصاءات تتعلق بالوظيفة العمومية