المادة 4
يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الاوقاف قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1384 الموافق 22 ابريل سنة 1965 يتضمن تعيين كاتبة ادارية بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1384 الموافق | 22 ابريل سنة 1965 عينت الآنسة صبيحة قاراجة ، كاتبة ادارية من الدرجة الأولى .
نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية مرسوم رقم 16965 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لنيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 33364- الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 33464 الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 القاضي بالغاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين بالوزارات ، وبمقتضى المرسوم 64-340 الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 34564 الصادر في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية ، يرسم مايلي :