المادة 3
أن مهمة مديرية التجارية الداخلية القيام باعادة تنظيم دوائر التوزيع فى داخل البلاد تمشيا مع السياسة المحددة من طرف الحكومة فيما يخص التجارة الداخلية وهي مكلفة أيضا بمراقبة التوزيع .
تشمل هذه المديرية ثلاث مديريات فرعية :
المديرية الفرعية للاسعار والتحقيقات الاقتصادية ، المديرية الفرعية للتوزيع ، المديرية الفرعية للتشريع والاسواق العمومية ان المديرية الفرعية للاسعار والتحقيقات الاقتصادية تبين سياسة الاسعار وتراقب تطبيقها وتقوم بتحقيقات اقتصادية ذات طابع تجاري ، وتسجل المخالفات فيما يخص الاسعار والتنظيم التجاري ولها مصالح بالخارج . كما تقوم بالاتصال مع الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي ان المديرية الفرعية للتوزيع مهمتها القيام باعادة تنظيم ومراقبة الدائرات الداخلية للتوزيع والحرس على تموين البلاد كما تقوم بتسيير الدائرات الاشتراكية للتوزيع والمخازن المثلجة الموضوعة تحت اشراف وزارة التجارة ان المديرية الفرعية للتشريع والاسواق العمومية تقوم بدراسة ، وتحضير مجموع النصوص ذات طابع تشريعي وتنظيمي فيما يخص التجارة الداخلية .
كما تكون على اتصال مع غرف التجارة والصناعة، وتمارس مع المصالح المختصة لوزارة الصناعة والطاقة ، الوصاية على المكتب الوطني للملكية الصناعية .
وتقوم هذه المديرية الفرعية بالكتابة الدائمة للجنة المركزية للصفقات المنصوص عليها في المرسوم رقم 64-103 الصادر في 26 مارس سنة 1964 المشار اليه أعلاه