مرسوم رقم 65-164
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-164 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتعلق بتنظيم وزارة التعمير والاسكان
المادة 8
توضع المصالح العمالية الخاصة بالتعمير والاسكان تحت سلطة المهندسين الرؤساء للطرقات والجسور المكلفين بتسيير الدائرات العمالية للاشغال العمومية والرى وذلك فيما يخص مسائل تهيئة المناطق وهندسة المدن والرى.
وستحدد بموجب قرار مشترك بين وزير التعمير والاسكان ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال | العمومية والنقل وبحسب الحاجة ، كيفيات تطبيق هذه المادة وخصوصا الكيفيات المتعلقة باستعمال الاماكن وبعض الادوات المشتركة