مرسوم رقم 65-164
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-164 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتعلق بتنظيم وزارة التعمير والاسكان
المادة 7
تكون تحت تصرف وزير التعمير والاسكان ، في العمالات ، مصالح اختصاصية مكلفة بتنفيذ تعليمات الادارة المركزية .
يحدد بموجب مقرر من وزير التعمير والاسكان التنظيم الخاص بكل مصلحة ووسائلها المتكونة من الاشخاص والادوات التي تكون تحت تصرفها وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للمقتضيات المنصوص عليها فى المادتين 9 و 10 بعده .