مرسوم رقم 65-164
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-164 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتعلق بتنظيم وزارة التعمير والاسكان
المادة 3
يدير المفتشية العامة مفتش عام يساعده مكلف بمهمة ومستشار تقني يكلف | كل منهما بتنفيذ المهمات الدراسية وبالتفتيش ذي الطابع | العام او الخاص والتي يوكلها اليهما الوزير أو الكاتب العام ويحق لهما ان يدخلا بصفة دائمة وبحكم القانون الى جميع الاماكن المعدة للمصالح وان يطلعا على جميع المراسلات والاوراق الحسابية والمستندات من جميع الانواع المتعلقة بنشاط الوزارة .