مرسوم رقم 65-163
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-163 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يؤسس بموجبه تعويض للكسوة وتعويض للمخاطرة والتبعية لصالح مراقبي الطرق 681
المادة 3
يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية + وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة وزارة التجارة