مرسوم رقم 65-163
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-163 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يؤسس بموجبه تعويض للكسوة وتعويض للمخاطرة والتبعية لصالح مراقبي الطرق 681
المادة الأولى
يمكن لمراقبي الطرق ان يتقاضوا ابتداء من اول يناير سنة 1965 تعويضا عن الكسوة ( صيانة الزي الرسمي ) وتعويضا عن المخاطرة والتبعية .
ان الاعتمادات اللازمة لذلك تقيد فى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل