مرسوم رقم 65-160
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-160 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط تعيين ممثلي الجزائر في مجلس ادارة هيئة التسيير والامن الجوي ( ه د . ت . أ . د ج )
المادة الأولى
يلغى المرسوم رقم 64-153 الصادر في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المشار اليه اعلاه