مرسوم رقم 65-159
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-159 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية
الباب الثالث — المطارات المفتوحة للنقل الجوى العمومي
المادة 9
يعلن عن فتح مطار للنقل الجوى العمومي بواسطة قرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بعد اصدار البحث التقني بشأن ذلك ويعتبر قرار الفتح بمثابة رخصة تبيح استخدام المطار وتحدد بموجبه عند الاقتضاء الشروط الخصوصية لاستعماله .
وكما يغلق مطار ما فى وجه النقل العمومي بنفس الطريقة