الباب الثاني — المطارات ذات الاستعمال المحدد
المادة 8
يجب أن تكون المطارات ذات الاستعمال المحدد مجهزة بعلامات الاشارات المثبتة فى الارض وبمجموع العلامات القانونية لتحديد المسالك والمدعوة (للنهار » .
غير انه اذا كانت اجهزة المساعد الضوية او الراديو كهربائية للملاحة الجوية أو جميع الاجهزة الاخرى للمواصلات الجوية اللاسلكية مثبتة فى الارض مع كونها غير مفروضة فيجب ان تكون مطابقة للنماذج الاصلية وللاجناس المقبولة من طرف مصلحة الطيران المدنى وان يجرى استعمالها طبقا للتنظيم الجاري به العمل