الباب الثاني — المطارات ذات الاستعمال المحدد
المادة 7
ان القرار الذى يقضى بفتح مطار ذي استعمال محدد يتخذه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل . ويعتبر بمثابة رخصة للاستخدام تمنح على أن تراعى شروط الاستعمال التي قد يصدرها الوزيران عند الاقتضاء .
كما يكون أيضا موضوع قرار وزاري :
أ - اغلاق مطار ذى استعمال محدد ، ب التقييدات والتعديلات المدخلة على شروط الاستعمال الاصلية والمقررة لفائدة سلامة المستعملين او لاسباب راجعة الى النظام العام ،
ج - المقررات المتخذة في حالة استعجال لمنع او لتقيد الاستعمال مؤقتا لمطار ذي استعمال محدد يستخدم كمطه مفتوح للنقل الجوى العمومي .