الباب الثاني — المطارات ذات الاستعمال المحدد
المادة 6
ان المطارات المدعوة (ذات الاستعمال المحدد »
هي الآتية :
1 - المطارات المدنية التابعة للدولة والمخصصة لنشاطات تكون اما محددة في موضعها مع كونها تستجيب لحاجيات جماعية أو تقنية او تجارية واما مخصصة لبعض انواع الطائرات أو تشمل النشاطات التي يمارسها خاصة بعض الاشخاص المعينين لهذه الغاية كالمصالح العمومية التابعة للدولة ويمكن أن تتضمن هذه النشاطات على الخصوص ما يلي : 1 ا تسيير مدارس لتعليم قيادة الطائرات أو مراكز التمرن الجوى او اندية الطيران ، ب تجارب طائرات نموذجية غير حاملة لشهادة صلاحية الملاحة ،
ج - ربط المواصلات مع مراكز صيانة الطائرات واصلاحها، د عمليات الشغل الجوى 6 ،
ه - الرحلات الجوية السياحية ، و وبصفة استثنائية بعض انواع النقل التجارى وذلك في حالات ستحدد بموجب مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل .
2 - المطارات المخصصة لحاجيات عسكرية والتي يرخص وزير الدفاع الوطني باستعمالها بصفة استثنائية من طرف الطائرات المدنية وذلك فى حالة تغيير خطة السير ولاجل عمليات المساعدة او الانقاذ 3 المطارات الخاصة ينفرد بها المستغل او الاشخاص المرخص لهم من طرفه .