الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يجوز الترخيص ، بصفة استثنائية وبموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بانشاء مطارات من طرف شخص غير الدولة وذلك تطبيقا للفقرة 2 من المادة 6 من القانون المشار اليه اعلاه المؤرخ فى 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 لفائدة الجماعات المحلية وذلك بناء على رأي موافق 744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3 الجمعة 18 صفر عام 1385 ه من رئيس الجمهورية وزير الداخلية
20 - لفائدة اشخاص طبيعيين او معنويين حائزين رخصة البحث عن الوقود السائل واستغلاله وذلك بناء على رأى من وزير الصناعة والطاقة يبين القرار المرخص بموجبه انشاء المطار الخاص شروط استعماله ويحدد جميع الشروط الاخرى التي يراها الوزير لازمة لضمان مراعاة التنظيم الجارى به العمل ولتأمين سلامة الطائرات التي تستعمل المطار ويحدد ، علاوة على ذلك ، الشروط التي يتم بمقتضاها الانتقال الى الدولة للمنشآت التي يكون قد أسسها المستغل بالمطار لتأمين حركة النقل ولخدمة الطائرات .