مرسوم رقم 65-159
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-159 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية
الباب الثاني — المطارات الخاصة
المادة 34
تنشر في المطبوعات الدولية للانباء الطيرانية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 جميع المعلومات المتعلقة بالمطارات وبمميزاتها وبشروط استعمالها وباعوان الملاحة الجوية وبمنشآت المواصلات السلكية. وعلاوة على ذلك تبلغ هذه المعلومات الى المستخدمين في الملاحة الجوية .