مرسوم رقم 65-159
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-159 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية
الباب الثاني — المطارات الخاصة
المادة 29
يمنع على كل شخص لا يحمل اذنا خاصا من الدخول أو الاقامة في المنطقة المخصصة من المطارات التي تجرى مراقبتها وكذا ادخال أنعام أو حيوانات الجر أو الحمل أو المطايا وتركها تقيم في المطار ويعاقب المخالفون بغرامة تتراوح بين 50 و 100 دج وعلاوة على ذلك يمكن أن يجردوا من كل حق في نيل التعويض عن الحوادث التي تصيبهم أثناء وجودهم في حالة مخالفة مقتضيات هذه المادة