الباب الثاني — المطارات الخاصة
المادة 28
ويعين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل من بين المطارات المفتوحة للنقل الجوى العمومي وبواسطة قرار ، المطارات التي ستقام فيها مصلحة لمراقبة السير في المطار وعند الاقتضاء مصلحة لمراقبة الاقتراب ويقسم كل مطار تجرى عليه المراقبة الى منطقتين وهما :
للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 صفر عام 1385 ه المنطقة العمومية التي تشمل جزء المطار المفتوح للعموم.
والمنطقة المخصصة التي تجرى فيها مراقبة حركة الاشخاص ومركبات الخدمة وذلك لتلافي كل حادث يصيب هؤلاء أو الطائرات الجارية على الارض عند نزولها أو اقلاعها .