الباب الثاني — المطارات الخاصة
المادة 27
يعين وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل من بين المطارات المفتوحة للنقل الجوى العمومي وبواسطة قرار يتخذ بالاتفاق مع السلطات المشار اليها فى المادة 23 (الداخلية والفلاحة والصحة العمومية والمالية) من جهة ، المطارات الدولية من الصنفين أ و ب المنصوص عليها فى المادة 8 من القانون المشار اليه أعلاه المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 التي تشتمل باستمرار أو ضمن شروط معينة على مصالح الهجرة والشرطة والصحة والحجر الصحي الفلاحي والجمرك ومن جهة أخرى المطارات الكائنة على الحدود يتحتم على الطائرات التي لم ينص التشريع الجاري به العمل ، على اعفائها بكيفية صريحة من وجوب النزول ، ان تنزل بها عند دخولها الى التراب الجزائري أو قبل خروجها منه