مرسوم رقم 65-159
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-159 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية
الباب الثاني — المطارات الخاصة
المادة 26
ولا يمكن لمستغل مطار خاص أن يتقاضى أية اجرة عن استعمال هذا المطار من طرف الاشخاص الذين رخص لهم باستعماله ماعدا اذا كان المطار مفتوحا للنقل الجوى العمومي وذلك طبقا لمقتضيات المادة 10 أعلاه العنوان الثالث الشرطة ومراقبة المطارات