مرسوم رقم 65-159
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-159 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية
الباب الثاني — المطارات الخاصة
المادة 25
يتحتم على كل مستغل خاص أن يبرم مع منظمة تأمين مقبولة من طرف الادارة العامة للمالية التأمينات اللازمة لتغطية المسؤولية التي يتمكن أن تقع عليه بسبب استعماله المطار ومنشآته .