مرسوم رقم 65-159
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-159 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية
الباب الثاني — المطارات الخاصة
المادة 24
ان الشخص الطبيعي أو المعنوى صاحب رخصة الانشاء يتولى تسيير المطارات الخاصة بدون مانع وذلك بشرط مراعاة التقييدات والالزامات المبينة فى القرار المرخص لفتح المطار