مرسوم رقم 65-159
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-159 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية
الباب الاول — المطارات المدنية التابعة للدولة
المادة 23
وتكلف المصالح الملحقة بتطبيق داخل المطارات التنظيم الذي يهم الوزارات الاخرى ما عدا وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، وخصوصا وزارات الداخلية والمالية والصحة العمومية والفلاحة