مرسوم رقم 65-159
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-159 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية
الباب الاول — المطارات المدنية التابعة للدولة
المادة 21
يجوز ان يوكل القيام ببعض او بجميع مصالح الاستغلال التقني ومصالح الاستغلال التجاري الى مؤسسات عمومية مختصة موضوعة تحت وصاية وزير البريد والمواصلات والاشغال العمومية والنقل . 746 الجريدة الرسمية