الباب الاول — المطارات المدنية التابعة للدولة
المادة 18
يجوز لكل قائد مطار متصرف في احد المطارات ذات الاهمية أن يساعده نائب واحد او عدة نواب يعينون ايضا بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ويتم اختيارهم من بين هيات المستخدمين التابعين للملاحة الجوية ويجوز أن تكون المطارات ذات الاهمية الثانوية التي لا يتطلب نشاطها استعمال مستخدمين اختصاصيين أن تكون ملحقة من جهة التسيير بمطار يجمع مختلف المصالح الادارية ويجوز لرئيس مصلحة الطيران المدني ان يعتمد لمهام رئيس المطار ، بواسطة مقرر ، شخصية محلية لا تنتمي الى المستخدمين التابعين للملاحة الجوية وذلك قصد تسهيل نزول الطائرات واقلاعها وانجاز حركة النقل الجوى