الباب الاول — المطارات المدنية التابعة للدولة
المادة 17
يكلف قائد المطار بتدبير شؤون المطار وبمراقبة جميع الحركات الجارية به .
ويخضع لسلطته جميع المصالح والاعوان المكلفين بالاستغلال التقنى والاستغلال التجاري والصيانة العادية للمنشآت والاماكن ويقوم ، في المطارات الدولية والجمركية بتنسيق النشاطات الادارية التابعة لمصالح الهجرة والجمرك والصحة والشرطة وهي المصالح التي تكون كل واحدة منها خاضعة لادارتها الخاصة وتمارس وظائفها في كامل الاستغلال