الباب الثالث — المطارات المفتوحة للنقل الجوى العمومي
المادة 14
ان قائمة المطارات المرخص بانشائها واستخدامها وفتحها للنقل الجوى العمومي يعرضها للاطلاع اليومي وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ويحيط المستفيدين علما بها وذلك ضمن الشروط المقررة في المادة 34 بعده .
ويكون نفس الامر فيما يتعلق بالتقييدات والمنع عن الاستعمال الوقتي .
العنوان الثاني تسيير واستغلال المطارات المدنية