مرسوم رقم 65-159
· ج.ر عدد 51 لسنة 1965
معدَّل
مرسوم رقم 65-159 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 تحدد بموجبه شروط انشاء واستخدام واستغلال ومراقبة المطارات المدنية
الباب الثالث — المطارات المفتوحة للنقل الجوى العمومي
المادة 10
يجوز ايضا فتح المطارات الخاصة للنقل الجوى اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وينص عندئد القرار على الشروط الخاصة التي سيتم ضمنها استغلال المطار وعلى توزيع التكاليف بين الدولة والمستغل