المادة 4
تنتفع فقط من مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 64-354 الصادر في 21 ديسمبر سنة 1964 الخاص بتعويض ال ه % المشار اليها بالفقرة ج من المادة الاولى اعلاه ، كميات الخمر المصدرة الى البلاد الخارجية عن المنطقة الجمركية الفرنسية ، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم اذا اقتضى الامر المادة ه : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، والمدير العام للمالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية