مرسوم رقم 65-154
· ج.ر عدد 50 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-154 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تحرير غلة الخمور الناتجة من الموسم الفلاحي 1964 – 1965 674
المادة الأولى
تحرر الخمور الناتجة فى الموسم الفلاحي 1964-1965 بصورة كلية على النسب التالية :
ا 23 ٪ تعد لتموين المقدار المسموح به والمعرف عنه في المادة الأولى من المرسوم رقم 64-354 الصادر في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 ،
ب - 72 ٪ لشحنها الى المنظمة الجمركية الفرنسية المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم المذكور ، ج 5 % لتصديرها الى مناطق أخرى