مرسوم رقم 65-153
· ج.ر عدد 50 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-153 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تحديد سعر وكيفيات تأدية ثمن ( أرز البادي » وخزنه واعادة بيعه في موسم 1964-1965 . 672
المادة 8
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 احمد بن بلة