مرسوم رقم 65-153
· ج.ر عدد 50 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-153 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تحديد سعر وكيفيات تأدية ثمن ( أرز البادي » وخزنه واعادة بيعه في موسم 1964-1965 . 672
المادة 7
يجرى عند اللزوم تحديد مبلغ التعويضات والعلاوات التعويضية الناتجة عن تحديد اسعار الارز الموسم 1964-1965 وذلك بموجب قرارات يصدرها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بالاتفاق مع المدير العام للمالية