مرسوم رقم 65-153
· ج.ر عدد 50 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-153 مؤرخ فى اول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تحديد سعر وكيفيات تأدية ثمن ( أرز البادي » وخزنه واعادة بيعه في موسم 1964-1965 . 672
المادة 6
تحسب الرسوم والمكافآت المنصوص عليها بهذا المرسوم على وزن الارز المحمول الى القواعد التجارية وفقا للكيفيات المنصوص عليها بالمادتين 1 و 2 اعلاه