المادة 2
تحدد اسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز البادي - الذي تقوم به المنظمات الخازنة كما يلي : 80 70 دج عن الارز المستدير ، 35 91 دج عن الارز المستطيل ، وتشمل هذه الاسعار : 1 أسعار الانتاج المحددة بالمادة 1 من هذا المرسوم
2 - مقدار الربح عن فترة الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة :
ه ره دج للرز المستدير ، ه ره دج للرز المستطيل ، بما في ذلك ضريبة مكافآت الخزن المنصوص عليها بالمادة 3 من هذا المرسوم .
- مقدار الربح عن التجفيف والتهوئة : 2,45 دج عن الارز المستدير ، 2,75 دج عن الارز المستطيل ،
4 - نسبة نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره : 70 ر . دج عن الارز المستدير ، 80 ر . دج عن الارز المستطيل ، ه نصف ضريبة الخزن البالغة 30 ر . دج .
تطبق الاسعار الواردة في هذه المادة على الارز - البادي الذي يحتوى على 14 % من الرطوبة و 2 ٪ من الكسر و 5 ٪ من الاوساخ ويجوز تعديلها مع مراعاة جدول التخفيض المنصوص عليه في المادة الاولى العنوان الثاني الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع