المادة الأولى
ان الاسعار الاساسية لمنتوج الارز البادي السالم والخاص والتجارى المنتوج فى عام 1964 والذي تبلغ رطوبته 14 % وكسره 2 ٪ واوساخه هرا ٪ تحدد كما يلي :
ا - للقنطار الواحد من حبوب الارز المستديرة : 62 دج ان اصناف ارز السيزاريو وكارولا وس 136 ومارتيلي تكون موضوع سماح يحدد باتفاق مشترك بين المشترى والبائع .
- للقنطار الواحد من الارز ذى الحبة المستطيلة من صنف ر ب ، وأربوريو ، ورزة 77 ، و سيسيا ، وس 82 : 82 دج .
بغية التوصل الى ضبط اسعار الارز ( البادي » المسلم لمنظمة الخزن ، يجب تخفيض وزن الكسارات والاوساخ التي تشوبه والتي تتجاوز كمياتها مقدار السماحات المذكورة في المقطع الاول من هذه المادة ، أن أقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 1 % المذكورة قد حدد ب 35 % من قيمة أرز البادي .
يقتطع من وزن الارز المعين على الشكل المذكور ثقل الماء الذي يتجاوز ال 14 % ، ان سعر القنطار البادى - المطبق على القواعد التجارية الثلاثاء 15 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 673 وفقا لما ذكر ، يخفض اذا لزم الامر فى الحالات التالية :
ا - الحبوب الخضراء : تخفيض يساوى 75 % من سعر الكيلوغرام من ارز - البادي - بمعدل 1٪ من الحبوب الخضراء ويجب أن يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على أساس الارز الكارغو وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15 ٪ فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزارع والمنظمة الخازنة اما اذا تجاوزت الشوائب نسبة ال 15 ٪ فلا تعتبر نظيفة ولا سالمة ولا تجارية
ب - الحبوب الحمراء : السماح 5 % ما فوق ال ه % ولغاية 10 ٪ يكون التخفيض مساويا ل 25 ٪ من سعر الكيلوغرام لارز البادي بمعدل واحد بالمائة من الحبوب الحمراء ولا يعتبر الارز سالما وخالصا وتجاريا اذا تجاوزت اجرامه ال 10 ٪ ج ۔ الحبوب الصفراء : السماح هر. % زيادة عن ال هر . % ولغاية 3 % يتم التخفيض بين المزرعة والمنظمة الخازنة وفقا للأصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء د عدم كفاية الانتاج بالصنع : تخفيض يساوى 55 ر . دج عن كل نقطة محصول من الارز المغبر المحتوى على 5 % من الكسارات الحاصلة من منتوج يقارب 67 % عن كل قنطار ارز بادي بحبوب مستديرة و 56 ٪ عن كل قنطار ارز بحبوب مستطيلة تخصم من اسعار المنتوج الوارد ذكره آنفا التخفيضات التالية :
نصف رسم الخزن . يحدد ب 60ر. دج عن كل قنطار - من الارز البادي لموسم 64-65 رسم الاحصاء المفروض لفائدة المكتب الجزائرى المهنى للحبوب والمحدد مقداره ب 50 ر . دج عن القنطار رسم 10ر. دج عن كل قنطار لتنشيط انتاج البذار - وتعميم استعماله