مرسوم رقم 65-148
· ج.ر عدد 49 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-148 مؤرخ في 28 محرم عام 1385 الموافق 29 مايو سنة 1965 يتضمن بعض المحظورات في استعمال الاراضي . 663
المادة 6
يكلف وزير الداخلية ووزير التعمير والاسكان كل فيما يخصه ، بتيفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1385 الموافق 29 مايو سنة 1965 أحمد بن بلة 664 الجريدة الرسمية وزارة التجارة