المادة 3
بعد انقضاء ثمانية أيام على نشر هذا القرار العمالي المذكور فى المادة السابقة او على لصقة في لوحة اعلان البلدية المعنية ، يجرى وجوبا نقل جميع المهمات والاشياء الموضوعة خلافا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم ، الى احدى الاراضى المعينة بالقرار المذكور .
ومهما كانت ظروف الترك او الالقاء فان النقل يجرى بمساعي وعلى نفقات الشخص المسؤول فعليا عن استعمال الاراضي التي وجدت فيها الاشياء المنقولة المذكورة بالمادة الاولى ، ولهذا الشخص عند الاقتضاء الرجوع على الشخص الثالث الذي ألقاها او رماها ليرد له ما يكون قد انفقه