المادة الأولى
يمنع ترك او وضع جميع الاشياء المنقولة التي تكون طبيعتها او شروط تركها او وضعها غير ملائمة للصحة العمومية او مشوهة لجمال المناظر الطبيعية وأبهة الآثارات والانجازات العمرانية سواء كان ذلك في الداخل او بجوار المدن ومناطق السكن وعلى طول الطرق والمشارف وعلى جميع الاراضي مهما كانت حقوق اشغالها التي يمكن ان تتعارض مع هذا النص تطبق هذه المقتضيات بصورة خاصة على المواد المهملة المتروكة أو ركامات مواد التهديم والحدائد القديمة وكذا هياكل السيارات المخربة والعجلات المطاطية القديمة والشراطيط العتيقة وانواع الكارتون او الورق وما الى ذلك ودون ان يكون هذا التعداد داخلا تحت الحصر