مرسوم رقم 65-144
· ج.ر عدد 41 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-144 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتمم بموجبه المرسوم رقم 64 260 مكرر الصادر فى 18 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 27 غشت سنة 1964 بشأن تخصيص الوظائف من الصنفين ج و د وما يماثلهما لقدماء المجاهدين ( استدراك ) - 585
المادة 4
تحرر جميع وظائف الصنف ج و د غير المذكورة في المادة 1 اعلاه المادة ه : يكلف جميع الوزراء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 احمد بن بلة