مرسوم رقم 65-144
· ج.ر عدد 41 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-144 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتمم بموجبه المرسوم رقم 64 260 مكرر الصادر فى 18 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 27 غشت سنة 1964 بشأن تخصيص الوظائف من الصنفين ج و د وما يماثلهما لقدماء المجاهدين ( استدراك ) - 585
المادة 2
باستثناء حالة التعيين في وظائف المعاونين الاداريين واعوان التحقيق وفرض الضرائب واعوان المراقبة الاقتصادية وسائقي السيارات ، يعين ذوو الحقوق دون التقيد بشروط تقديم الشهادات ويعتبرون كمتمرنين يتعين 548 الجريدة الرسمية عليهم ان يقوموا بجميع التدريبات الضرورية لتكوينهم لكي | يتم تعيينهم بصورة نهائية