مرسوم رقم 65-140
· ج.ر عدد 40 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-140 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتعلق برخص بيع المشروبات 534
المادة 3
أن منح كل رخصة ( تاكسي » محصور ب : 1 العاجزين من جراء الحرب الذين تفوق نسبة عجزهم الخمسين بالمائة ، 2 – المحكوم عليه سابقا بالاعدام لمشاركته في كفاح التحرير الوطني ،
3 - المجاهد السابق الذي يتجاوز عمره الاربعين عاما ومتكفل بأربعة أولاد قاصرين ،
- أرملة شهيد يفوق عمرها الثلاثين عاما ومتكفلة بثلاثة أولاد قاصرين .