مرسوم رقم 65-139
· ج.ر عدد 40 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-139 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتعلق برخص سيارات أجرة تاكسي ) . 535
المادة 3
يحصر منح كل رخصة بالاشخاص التالية : 1 العاجز من جراء الحرب والتي تتجاوز درجة عجزه الخمسين بالمائة 2 المحكوم عليه سابقا بالاعدام لاشتراكه في كفاح التحرير الوطني الثلاثاء 10 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535
- المجاهد السابق الذى يتجاوز الاربعين عاما من العمر ومتكفل باربعة أولاد قاصرين .
4 - أرملة الشهيد التي يتجاوز عمرها الثلاثين عاما ومتكفلة بثلاثة أولاد قاصرين .