مرسوم رقم 65-137
· ج.ر عدد 40 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-137 65 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتعلق باحداث رخص بيع التبغ لفائدة ذوى الحقوق المعرف عنهم بقوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين 533
المادة 4
ان اقتراحات منح الرخص المعدة من قبل اللجان العمالية لترتيب قدماء المجاهدين والمصادق عليها من قبل وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية يجرى اقرارها من قبل اللجنة الوطنية لترتيب قدماء المجاهدين المادة ه : ان المنتفعين برخص استغلال بيع التبغ يبقون خاضعين للالتزامات القانونية والنظامية الخاصة بالتجارة والضرائب والتسجيل والطابع والاكرية والاعباء