مرسوم رقم 65-137
· ج.ر عدد 40 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-137 65 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتعلق باحداث رخص بيع التبغ لفائدة ذوى الحقوق المعرف عنهم بقوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين 533
المادة 3
ينتفع من هذه الرخص : 534 الجريدة الرسمية أ قدماء المجاهدين المصابين فى الحرب بعجز تفوق نسبته الخمسين بالمائة .
ب المحكوم عليهم سابقا بالاعدام لمشاركتهم فى كفاح التحرير الوطني ج أرامل الشهداء اللواتي تفوق أعمارهن الثلاثين عاما ومتكفلات بثلاثة أولاد قاصرين .
د قدماء المجاهدين الذين تفوق أعمارهم الاربعين عاما ومتكفلون بأربعة أولاد قاصرين .