مرسوم رقم 65-137
· ج.ر عدد 40 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-137 65 مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتعلق باحداث رخص بيع التبغ لفائدة ذوى الحقوق المعرف عنهم بقوانين الحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين 533
المادة الأولى
لكي يمكن ترتيب العجزة ومعطوبي حرب التحرير الوطني ، فان بيع التبغ أصبح خاضعا لرخصة