مرسوم رقم 65-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
الباب السادس — الحق النقابي
المادة 71
يتعين على المنظمات النقابية او المهنية ان تحيط الرئيس المدير العام علما باسماء اعضاء مكتبها وان تجعله مطلعا على كل تعديل يطرأ على تشكيله ويكون لهؤلاء الاعضاء وحدهم الاهلية لان يمثلوا منظمتهم لدى الرئيس المدير العام .
وتطبق نفس هذه القواعد فيما يخص التمثيل على مستوى المصانع او المديريات او المصالح ، فيتم الاعلام المشار اليه فى المقطع الاول لدى مدير المؤسسة ..