مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على القوانين الاساسية المستخدمي | الشركة الوطنية للتبغ والكبريت الملحقة بهذا المرسوم والتي تبقى نافذة الى حين صدور قانون عام يهم مستخدمي الادارات والمؤسسات العمومية والمؤسسات المؤممة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 26 ذي الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 احمد بن بلة القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون الاساسي الحقوق والالتزامات لمجموع المستخدمين المرسمين والمتمرنين التابعين المصالح ومؤسسات الشركة الوطنية للتبغ والكبريت باستثناء المستخدمين العرضيين والموقتين الذين يتم استخدامهم في نطاق تشريع العمل .
ويطبق ايضا هذا القانون على المستخدمين الاجانب الذين جرى توظيفهم في حالة الضرورة ، ما عدا الذين وظفوا تبعا لاحكام مخالفة للاتفاقيات الدولية او تبعا للعقود الخاصة بالعمل •
المادة 2
فتح المادةباستثناء الحالات المنصوص عليها في موضوع الاجانب المشار اليهم فى المادة الاولى وفى المقتضيات التشريعية لا يجوز لأي أحد أن ينضم الى صفوف المستخدمين الخاضعين لهذا القانون الاساسى ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
1 - ان يكون من الجنسية الجزائرية . 2 أن يتمتع بحقوقه القومية وتتوفر فيه شروط حسن الاخلاق والسيرة المطلوبة لممارسة وظيفة عمومية
- ان يثبت طبيب محلف انه قادر على الممارسة العادية للوظيفة المتوخاة
- ان يبلغ 16 سنة منقضية عند توظيفه
المادة 3
فتح المادةان المناصب والوظائف ومراكز الخدمات والمقاولات التابعة للشركة الوطنية للتبغ والكبريت ) ش.و.ت.ك) يجب ان يمارسها بتمامها أعوان خاضعون لهذا القانون الاساسي ويتم تشغيلهم باديء الامر بصفة أعوان متمرنين ما عدا في الحالات المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه .
المادة 4
فتح المادةتحدد مدة التمرين بستة اشهر متممة في الخدمة بصفة فعلية وتحسب للاقدمية .
المادة ه : يؤجر العون ، طيلة التمرين المذكور على أساس الدرجة 1 من صنفه
المادة 6
فتح المادةيجوز فصل العون ، طيلة مدة التمرين ، بدون سابق انذار ولا تعويض
المادة 7
فتح المادةان العون الذي يتم تمرينه بصفة مرضية يرسم في وظيفته
المادة 8
فتح المادةيتسلم كل عون مرسم رسالة توظيف تبين المنصب 556 الجريدة الرسمية المعين له وتصنيفه في هذا المنصب والعامل القياسي المناسب | لذلك
المادة 9
فتح المادةيتسلم كل عون بطاقة مهنية تمكنه في كل حين من اثبات انتمائه الى الشركة الوطنية للتبغ والكبريت ، ويجب ان يرد هذه البطاقة عند انفاصله عن وظيفته
الباب الثاني — التصنيف والتدريج
المادة 10
فتح المادةيوزع مجموع الاعوان المتمرنين بين ثمانية عشر صنفا حسب اختصاص المنصب المشغول ، وتوزع هذه الاصناف ، المشار اليها برقم ، بين اربع مجموعات وهي :
المجموعة الأولى: أعوان المصلحة والعمال: الاصناف: 1 الى 7 المجموعة الثانية : المستخدمون : الاصناف : 1 الى 5 المجموعة الثالثة : أعوان القيادة : الاصناف : 1 الى 3 المجموعة الرابعة : الاطارات : الاصناف : 1 الى 3 يتضمن كل صنف ثلاث درجات .
وعلاوة على ما ذكر يصنف الرئيس المدير العام ومديرو الاقسام فى الادارة العامة ، في مجموعة خارجة عن التصنيف
المادة 11
فتح المادةان التصنيف العام للمناصب والوظائف المحددة في المادة 12 المذكورة بعده يكون موضوع الملحق رقم 1 من هذا القانون الاساسي ويجوز تعديله حسبما تقتضيه ضرورات الخدمة وبناء على اقتراح من مجلس الادارة
المادة 12
فتح المادةان الجدول العام للاجور الخاصة بمختلف الاصناف والدرجات وكذا العوامل المتعلقة بها يحددها مجلس الادارة باقتراح من الرئيس المدير العام ثم يعرضها على أنظار سلطة الوصاية للموافقة عليها
المادة 13
فتح المادةان انتقال الاعوان من درجة الى اخرى من نفس الصنف يتم بالاقدمية كل سنتين ما عدا في حالة العقوبات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 43 ادناه .
المادة 14
فتح المادةيحضر الرئيس المدير العام قائمة المستخدمين والمقبولين للارتقاء الى صنف اعلى ، بعد استشارة لجنة المستخدمين
المادة 15
فتح المادةان انتقال العمال المذكورين فى القائمة المنصوص عليها في المادة 16 ، الى صنف أعلى يتم عند وجود اختصاص مهني متساوي ، ما عدا فى حالة العقوبات التأديبية ، حسب الاقدمية وفى نطاق المراكز الشاغرة . غير انه لا يعتبر مصنفا نهائيا في الصنف الاعلى الا العمال الذين قد شغلوا بصفة مرضية ، طيلة ثلاثة اشهر وخلال مدة من اربعة وعشرين | شهرا متتابعة ، مركزا تابعا للصنف المذكور .
المادة 16
فتح المادةان الاعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المهنية المطلوبة يجرى انتقالهم من مجموعة الى اخرى بعد اجراء اختيار وتبعا لوجود المناصب الشاغرة ويحدد الرئيس | للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1385 المدير العام ، بواسطة مقرر ، الشروط التي يجرى ضمنها هذا الاختيار
المادة 17
فتح المادةيحتفظ كل عون بفوائد الصنف الذي يعين فيه نهائيا حتى وان أدت ضرورات الخدمة الى استخدامه في صنف ادنى
المادة 18
فتح المادةلا يجوز ان يقهقر أى عون من صنف الى آخر الا ضمن الشروط المنصوص عليها فى المواد 43 الى 49
المادة 19
فتح المادةتمنح كل سنة لكل عون لا يزال قائما بعمله او يكون في خدمة منتدبة ، نقطة مرقمة تتعلق خصوصا بمثابرته وتعبر بوجه عام عن التقدير لقيمته المهنية ويختص رئيس القسم ومديرو المؤسسة بقدرة التنقيط اما المعاير فهي :
المثابرة السيرة الاستقامة الانتاج .
البات الثالث شروط العمل
المادة 20
فتح المادةان مدة العمل الاسبوعي يحددها الرئيس المدير العام بواسطة مقرر وفى نطاق احكام تشريع العمل وتحدد المواقيت في كل مؤسسة او مديرية بعد استشارة لجنة المستخدمين وبعد الاخذ بعين الاعتبار ضرورات الخدمة والاختصاصات المحلية يجوز لكل عامل ، بشرط مراعاة الاحكام التشريعية النافذة ان يدعى للعمل في أيام الآحاد وأيام الاعياد اذا لجأت الى ذلك ضرورات الخدمة . ويجوز ايضا ان يدعى الى الخدمة اما في غير المواقيت العادية أو زيادة على المدة الاسبوعية المحددة .
ان الساعات الزائدة المتممة علاوة على المدة الاسبوعية المحددة والتي لم يتم تعويضها ، خلال الاسبوع الجارى ، باستراحة من مدة مساوية تخول الحق لنيل زيادة في الاجرة وذلك طبقا للأوامر القانونية
المادة 21
فتح المادةان الساعات الزائدة المتممة ليلا وفي غير المواقيت العادية وكذا الساعات المتممة فى أيام الآحاد وأيام العطلة تكافأ طبقا للاحكام التشريعية ما عدا فيما يخص المستخدمين التابعين لمصالح الحرس والامن ان الاعوان المصنفين فى اصناف الاطارات ( الكادر ) لا يكون لهم بحال من الاحوال اي حق فى زيادة من اجل الساعات التي تمموها في غير مواقيتهم العادية
المادة 22
فتح المادةتمنح الاستراحة الاسبوعية مبدئيا يوم الاحد لجميع المصالح ما عدا مصالح الحرس والامن وذلك طبقا للتشريع النافذ الثلاثاء 17 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 557 وتمنح الاستراحة لاعوان هذه المصالح بالتناوب طيلة السنة كلها وذلك لتحقيق الانصاف بمعاوضات تكون لها | فائدتها واذا حالت ضروريات الخدمة دون منح الاستراحة يوم الاحد فيكون الحق فى أخذ استراحة تعويضية لمدة مساوية تحدد حسبما تقتضيه مصالح الخدمة
المادة 23
فتح المادةتحدد أيام العطلة بموجب قانون ان الاعوان المعينين للخدمة في يوم العطلة يجب اشعارهم قبل ذلك باربعة ايام ، الا في حالة قوة قاهرة . ويكون لهم الحق في استراحة تعويضية لمدة مساوية تحدد حسبما تقتضيه مصالح الخدمة .
المادة 24
فتح المادةتحدد عطلات المستخدمين السنوية الخالصة الاجرة طبقا للتشريع النافذ في الموضوع • غير انه لا يجوز أن تكون مدة العطلة السنوية للاعوان التابعين لمجموعة ( الاطارات » أقل من ثلاثين متتابعة لا فرق فيها بين أيام الشغل وأيام العطلة ، أو ستة وعشرين يوما من أيام الشغل لا غير ، اذا كانت العطلة مجزأة .
يحدد تاريخ الاستناد لتحديد الحقوق في العطلات السنوية بفاتح يونيو من كل سنة • وتمتد فترة العطلات من اول السنة الى آخرها .
ويحدد رئيس المصلحة تاريخ ابتداء العطلات بعد الاخذ بعين الاعتبار ضروريات الوقت ، ويجوز ، زيادة على ذلك تجزئة العطلات اذا اقتضتها هذه الضروريات لا يمكن أن يسمح بنقل عطلة سنوية كلها أو بعضها من سنة الى السنة الموالية الا بمقرر من الرئيس المدير العام .
المادة 25
فتح المادةان الحوادث العائلية المبينة بعده تخول الحق لنيل العطلات الخاصة التالية :
- زواج العون أيام شغل زواج ولد او بنت للعون يومان شغل ولادة ابن للعون ايام شغل وفاة زوجة العون أيام شغل
- وفاة ابن أو أب أو أم للعون ايام شغل ختان ابن للعون يومان شغل ويجوز ان يمنح بصفة استثنائية أجل مدته القصوى أربعة ايام لاجل السفر ولا تمنح هذه العطلات الا بعد اثبات الحادث الذي يستوجبها وفي وقته •
المادة 26
فتح المادةيجوز أن تمنح رخص غياب خاصة تدفع الاجرة خلالها :
للممثلين الموظفين بصفة رسمية التابعين لجمعيات المعطوبين وقدماء المجاهدين وللمنظمات التضامنية المعطوبي الحرب المدعوين من طرف منظمات رسمية معينة | للمتبرعين بدمائهم وللاعوان الذين يساكنون شخصا مصابا بأمراض معدية ومعينة
- في حالة مرض خطير يثبت بصفة رسمية ، ويكون المصاب به الزوج أو الزوجة او الابن او الاب او الام .
وتحدد هذه العطلة بثلاثة أيام :
للاعوان الذين يقومون بزيارة قبر جندى ( ابن او أب او أخ ) سقط فى ميدان الشرف، أو يحضرون في نقل جثمانه .
فان عطلتهم في هذه الحالة تكون من خمسة أيام متتابعة ، على الاكثر .
للمستخدمات الحبلى . فيرخص لهن بالغياب عن العمل صباح يوم السبت .
ستحدد بتعليمات يصدرها الرئيس المدير العام الشروط التي يجوز أن تمنح ضمنها هذه الرخص .
المادة 27
فتح المادةيجوز أن تمنح تسهيلات للاعوان ليتمكنوا :
اما من اجراء دراسات او ابحاث تكون لها فائدة مباشرة للمصلحة
- واما من مساعدة التهذيب العمالي في نطاق الاحكام التشريعية يجوز للمستفيدين من التدابير أن يعفوا عند الاقتضاء من كل او بعض اختصاصاتهم ويتم ذلك ضمن الشروط التي سيحددها الرئيس المدير العام .
المادة 28
فتح المادةيجوز للرئيس المدير العام أن يرخص للاعوان بواسطة مقرر بان يوقفوا عملهم وذلك فى الحالات الآتية :
دعوة من طرف السلطات العسكرية .
القيام بمهمة اسباب عائلية .
الحج الى بيت الله الحرام .
المادة 29
فتح المادةيجوز أن يوضع بعض العمال رهن اشارة منظمات عمومية أو خصوصية او وطنية او دولية او خارجية اذا كان ذلك فى صالح الخدمة او في الصالح العام.
ويحتفظ هؤلاء الاعوان فى هذه الوضعية بحقوقهم في الترقي والتقاعد بشرط ان يتم دفع المقتطعات التي يكون قد جرى خصمها مسبقا من الاجور التي يكونون قد تقاضوها فيما لو لم يزالوا قائمين بعملهم :
ويختص الرئيس المدير العام باصدار مقرر في كل حالة خاصة ويجب ان يبين هذا المقرر ان كان يمكن للمعنيين ان يحتفظوا باجرتهم كلها أو بعضها
المادة 30
فتح المادةيجوز احالة الاعوان على الاستيداع لاسباب عائلية في الحالات التالية :
حادث او مرض خطير يكون المصاب به الزوج او الزوجة او احد الابناء ويمكن أن يكون مقرر الاحالة موقوفا على فحص طبي يجريه طبيب محلف على الزوج او الزوجة او الابن اما المستخدمات فيجوز احالتهن على الاستيداع للسببين الآتيين : 008 الجريدة الرسمية
ا - تربية ولد مصاب بعاهة او يبلغ أقل من خمس سنوات ب اتباع زوجها ان كان هذا ملزما بان يقيم عادة بسبب حرفته بمكان بعيد عن الذي تزاول فيه الزوجة عملها ويجوز ايضا ان تمنح الاحالة على الاستيداع لاسباب استثنائية
المادة 31
فتح المادةلا يجوز أن تتجاوز مدة الاستيداع سنتين ويجوز تجديدها بفترات من مدة مساوية من غير أن تتجاوز عشر سنوات في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 30 اعلاه
المادة 32
فتح المادةيمنح الاستيداع من طرف الرئيس المدير العام ولا يجوز للعون الذي طلب احالته على الاستيداع أن يغادر عمله قبل ان يحصل على الاذن بذلك وفى عدمه يعتبر مستقيلا ويشطب عليه من الاطارات
المادة 33
فتح المادةيجوز لرئيس المصلحة ان يتحقق في كل وقت بان نشاط العون المحال على الاستيداع مطابق حقيقة للاسباب التي احيل من اجلها على استيداعه .
المادة 34
فتح المادةيجب على العون المحال على الاستيداع أما أن يطلب تجديد الاستيداع اذا كانت تتوفر فيه الشروط المطلوبة واما ان يطلب ارجاعه الى منصبه وذلك قبل تاريخ انقضاء فترة الاستيداع الجارية بشهرين على الاقل واذا لم يكن الاستيداع قد تجاوز ثلاث سنوات فان الارجاع الى المنصب يتم لزوما عند شعور احد المناصب الثلاثة الاولى وذلك فيما اذا كانت الشروط المطلوبة لمزاولة العمل لم تزل متوفرة في العون .
واذا كانت مدة الاستيداع قد مر عليها أكثر من ثلاثة سنوات فيجوز تأجيل هذا الارجاع الى المنصب .
المادة 35
فتح المادةان كل عون يحضر لمزاولة عمله في الايام والساعات التي تفرضها النظم ، وذلك بدون سابق اذن ، يعتبر متغيبا بصفة غير قانونية وبقطع النظر عن العقوبات التأديبية التي يمكن تطبيقها على العون اذا لم يبرر غيابه باسباب او اذا كانت الاسباب التي عللها لا يسلم بها ، فان الغياب الذي يتجاوز ثلاثين يوما يعتبر غيابا مخالفا للنظام ، وتحرم في هذه الوضعية كل مكافأة كما تنتفى الحقوق في الترقى والتقاعد وتقطع الحقوق في العطل السنوية المدفوع أجرها . والغياب الذى يتجاوز ثلاثين يوما يعتبر استقالة ضمنية ويجوز عندئذ التشطيب على العون من الاطارات كما يجوز ، علاوة على ذلك ، احالته على مجلس التأديب بسبب اعمال قد تنكشف فيما بعد ذهابه .
يجوز أن ترفع امام مجلس التأديب وبناء على طلب المعنى بالامر المنازعات في شأن قيمة الاسباب الملعلة لتبرير الغياب
المادة 36
فتح المادةان الاستقالة يجب أن تكون موضوع طلب كتابي يعبر به المعنى بالامر عن ارادته الصريحة التي لا يكون فيها التباس في أن يغادر مكانه وذلك فيما عدا حالة الغياب المخالف للنظام غير المبرر ، المشار اليه في المادة 35 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1385 ويتحتم على كل عون مستقيل أن يقدم اخبارا مسبقا مدته شهر وترفع هذه المدة الى ثلاثة اشهر فيما يخص اعوان الاطارات ويصبح الاجل نافذا ابتداء من يوم طلب الاستقالة .
المادة 37
فتح المادةان العون الذي يظهر عدم كفاءة مهنية مبينة يحال على التقاعد اذا كانت تتوفر فيه الشروط المطلوبة أو يعفى من منصبه وذلك اذا لم يكن تصنيفه في عمل آخر يوافق امكانيته.
ويتخذ الرئيس المدير العام المقرر في ذلك بعد استشارة مجلس التأديب .
ان العون الذى يرفض العمل الذي يكلف به على سبيل تصنيفه ثانية يعفى من منصبه ويكون لكل عون معفى الحق في ان يتسلم اشعارا مدته شهر وترفع هذه المدة الى ثلاثة اشهر فيما يخص اعوان ( الاطارات )
المادة 38
فتح المادةيحق لكل عون مستقيل أو معفى أن يتغيب طيلة اجل الاشعار بساعتين مأجورتين كل يوم للبحث عن عمل آخر . ويجوز الجمع بين كل ساعتين بعد الاتفاق مع رئيس المصلحة ويجوز ان يدعى العون المستقيل او المعفى من منصبه ان ينتهي فورا عن العمل قبل نهاية اجل الاشعار ويحق له في هذه الحالة ان يتقاضى الاجرة التي يكون قد تقاضاها فيما لو لم يزل قائما بعمله الى نهاية أجل الاشعار .
وللعون المستقيل او المعفى من منصبه الحق في العطلة التي كان يمكن ان يطالب برسم السنة الجارية اذا لم يكن قد تمتع بها قبل .
واذا غادر منصبه بصفة نهائية بين اول يونيو و 31 ديسمبر فله الحق علاوة على ما ذكر ، في تعويض عن العطلة المدفوع أجرها ، يساوى يوما ونصف يوم عمل عن كل شهر اشتغل فيه وذلك ابتداء من اول يونيو .
يجوز خصم هذا التعويض اذا لم يوجه العون المستقيل الاشعار في ابانه
المادة 39
فتح المادةلا يجوز للعون المعفى من منصبه أن يطالب الا بالحقوق المنصوص عليها فى النظام الجارى به العمل
المادة 40
فتح المادةلا يمكن لاى عون أن يستمر في عمله بعد بلوغه سن التقاعد المنصوص عليه في النظام الجاري به العمل ما عادا اذا صدر من الرئيس المدير العام مقرر مخالف لذلك تكون اسبابه راجعة الى ضروريات الخدمة .
يتقاضى العون المقبول فى الاحالة على التقاعد تعويضا عن انفصاله عن العمل يجمع بينه وبين راتب المعاش ويعادل ثلاث رواتب شهرية من متوسط اجرة الستة شهور الاخيرة .
المادة 41
فتح المادةان العزل الصادر ضمن الكيفيات المقررة في باب الامتثال » من هذا القانون الاساسى ينفذ فورا بدون سابق اشعار ولا يخول أى حق في أي تعويض .
المادة 42
فتح المادةيعرض نظام داخلي ، يضعه مجلس الادارة ، على انظار مندوبي المستخدمين لابداء رأيهم وينشر طبقا الثلاثاء 17 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 009 للتشريع الجارى به العمل وتحدد به على الخصوص التفاصيل المتعلقة بتنظيم الشغل وبالامتثال العام ويجوز وضع نظام خاص بكل مصنع .
المادة 43
فتح المادةان العقوبات التأديبية المطبقة على الاعوان المرسمين هي الآتية : 1 2 الانذار 2 التوبيخ
- الايقاف عن العمل مع عدم دفع الاجرة كلها أو بعضها وذلك لمدة لا ينبغي ان تتجاوز شهرا 4 التأخير في الترقية .
التقهقر من الدرجة او الصنف 6 الاحالة الالزامية على التقاعد اذا كانت الشروط المطلوبة متوفرة في المعنى بالامر .
- العزل
المادة 44
فتح المادةلا يجوز الجمع بين مختلف العقوبات المقررة فى المادة 43 اعلاه باستثناء الايقاف عن العمل الذي يجوز اصداره برسم عقاب اصلي او تكميلي لعقاب آخر وعلاوة على ذلك يجوز اصدار الامر بالنقل لزوما في آن واحد مع العقاب اذا تطلبت ذلك ضروريات الخدمة ، وعندئد يخول الحق فى تعويضات الانتقال النظامية
المادة 45
فتح المادةيصدر الانذار والتوبيخ والايقاف عن العمل لمدة اقصى غايتها شهر بعد الاستماع الى المعنى بالامر وبعد استدعائه بان يقدم ان شاء البيانات عن الاعمال التي يؤاخذ عليها ولا يجوز اصدار العقوبات الاخرى الا بعد استشارة مجلس التأديب ويصدر العقوبات الرئيس المدير العام الذي يجوز له ان يفوض سلطته التأديبية الى مديري المؤسسات ورؤساء المصالح المحليين ، غير أن العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الى 7 من المادة 43 اعلاه يصدرها دائما الرئيس المدير العام.
المادة 46
فتح المادةفي حالة ارتكاب خطأ جسيم ان كان تقصيرا عن الالتزامات المهنية ، أو مخالفة للقانون العام ، فان لرئيس المصلحة ان يوقف فى الحين العون عن عمله .
ويبلغ ذلك فورا الى الرئيس المدير العام الذي يكون عليه في حالة تصديقه للايقاف عن العمل ان يبين مقدار الاجرة التي يستمر العني في قبضها .
وفى اى حال كانت فان العون الموقوف عن عمله يستمر في تقاضى العلاوة الممنوحة عن التكاليف العائلية ويجب ان تحدد بصفة نهائية وضعية العون الموقوف عن العمل وذلك في ظرف ثلاثة اشهر ابتداء من اليوم الذي اصبح فيه الوقف نافذا وان لم يتخذ اى مقرر خلال هذه المدة فللعون أن يتقاضى من جديد مجموع اجرته واذا لم يكن المعنى موضوع اى عقاب او اذا لم يتخذ فى امره اي قرار عند انقضاء اجل الثلاثة اشهر فله الحق في ان ترجع اليه المقتطعات المخصومة من رواتبه غير انه فى حالة محاكمة جنائية لا يجوز تحديد وضعية المعنى الا بعد ان يصبح الحكم الذي اصدرته السلطة القضائية التي رفعت القضية امامها نهائيا ، وفى هذه الحالة تطبق احكام المقطعين السابقين
المادة 47
فتح المادةان العون المدعو للحضور امام مجلس التأديب يجب أن يحاط علما بذلك خمسة عشر يوما مقدما ، ويجوز له ان يحصل على ملفه الشخصى للاطلاع عليه ان طلب ذلك ويرفع الى علمه لزوما الملف المكون ضده ويجوز له ان يقدم دفاعه كتابيا وان يطلب حضور شهود وان يستعين بمحام يختاره هو .
واذا لم يبد في ظرف ثمانية أيام رغبته في ان يتسلم ملفه الشخصى للاطلاع عليه او اذا لم يرسل في ظرف السبعة ايام الموالية لهذا الاطلاع مذكرة عن دفاعه فيصرف النظر عن ذلك ويجوز لمجلس التأديب ان يتخذ قراره بصحة ويجوز لمجلس التأديب ان رأى انه ليس لديه الاطلاع الكافي ان يطلب تكملة للتحقيق ويقترح هذا المجلس العقوبة التي يرى وجوب اتخاذها ويبلغ رأيه الى السلطة التي لها قدرة البت
المادة 48
فتح المادةواذا اتخذت العقوبة من طرف مدير المؤسسة ، او رئيس مصلحة محلي بيده التفويض من طرف الرئيس المدير العام فيجوز للعون المتهم ان يستأنف القرار امام الرئيس المدير العام وفى هذه الحالة يعرض الملف على مجلس التأديب المنعقد على المستوى الوطنى لينظر فيه ، وذلك اذا صدرت العقوبة بعد استشارة مجلس التأديب المحلي .
المادة 49
فتح المادةستوضح بمقرر من الرئيس المدير العام الاجراءات الخاصة بالتأديب .
الباب الرابع — الخدمات الاجتماعية
المادة 50
فتح المادةتطبيقا لاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 63-49 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المشار اليه اعلاه والمتعلق بتسيير الش . و . ت . ك . ينشأ صندوق اسعاف تضامني له قوانينه الاساسية الخاصة ويجمع الخدمات الاجتماعية او المؤسسات الاجتماعية التي انجزتها المؤسسات القديمة .
ان لجنة استشارية يعين اعضاؤها من طرف الرئيس المدير العام تبدى رأيها فى الاعمال التي تكتسي طابعا اجتماعيا والتي يقررها الرئيس المدير العام فى نطاق القوانين الاساسية الخاصة بالتضامنية .
المادة 51
فتح المادةان الاعوان الذين يبلغون أكثر من 18 سنة والخاضعين لهذا القانون الاساسى يكونون منتمين لزوما الى نظام تقاعد تكميلي .
المادة 52
فتح المادةيبقى المستخدمون خاضعين بصفة انتقالية لنظام التقاعد التكميلي الحالي الى ان ينشأ صندوق مستقل خاص بالش . و . ت ك والى ان يؤسس نظام خاص بالتقاعد وذلك بعد موافقة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي 560 الجريدة الرسمية
المادة 53
فتح المادةيؤخذ في نظام التقاعد الخاص بالش. و . ت . ك بعين الاعتبار الفوائد المكتسبة والمصالح الشرعية للعمال وان يضمن سلامتهم المادية فى حالة عجز نهائي عن ممارسة وظيفتهم يصيبهم قبل سن التقاعد العادي
المادة 54
فتح المادةيرخص للصندوق المستقل وللشركة الوطنية للتبغ والكبريت ان يبرما مع مختلف المنظمات والجماعات اتفاقات التبادل بقصد الادراج فى الحساب الخدمات المتممة في هذه المنظمات والجماعات .
ويجب ان تقدم هذه الاتفاقات لسلطة الوصاية لاجل المصادقة عليها
المادة 55
فتح المادةينتمى الأعوان الى النظام العام للضمان الاجتماعي لاجل التأمين على الاخطار والامراض والولادة والعجز والوفاة وحوادث العمل ، ويستفيدون علاوة على ذلك من المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب
المادة 56
فتح المادةيتحتم على الاعوان لكي يتمتعوا بالفوائد المنصوص عليها في هذا القانون الاساسى ان يخضعوا لمراقبة الطبيب الذي تؤهله المصلحة وكذا لجميع الفحوص التي يأمر بها هذا الطبيب
المادة 57
فتح المادةان العون الذي ثبت انه يستحيل عليه القيام بعمله من جراء مرض أو حادث اصابة خارج الخدمة يوضع باقتراح من الطبيب المحلف في عطلة مرض ويتقاضى طيلة التوقف عن عمله تمام اجرته خلال الثلاث اشهر الاولى ، ونصف اجرته خلال فترة اخرى من ثلاثة أشهر .
واذا استنفذ العون حقوقه في الاجرة المحددة على النحو السابق ولم يمكن له استئناف عمله ، فيوضع بصفة تلقاية في حالة استيداع من اجل المرض وفى هذه الوضعية يتقاضى من جديد خلال ستة اشهر نصف أجرته .
وعند انقضاء الآجال المنصوص عليها اعلاه يعرض المعنى لجنة الاعفاء التي تبين ان كان العون المشار اليه عاجزا نهائيا عن القيام بعمله ام لا .
المادة 58
فتح المادةان الاعوان المرسمين الذين ثبب انهم مصابون بداء السل او اختلال فى العقل او السرطان أو الشلل يوضعون اما بصفة تلقائية واما بناء على طلبهم فى عطلة مرض طويلة الامد ويتقاضون في هذه الوضعية طيلة ثلاث سنوات أجرتهم بتمامها ويتقاضون خلال السنتين المواليتين نصف هذه الاجرة ويرفع اجل الثلاث سنوات الى خمس سنوات واجل السنتين الى ثلاث سنوات اذا ثبت ان الداء منسوب الى الخدمة وعند انقضاء الآجال المنصوص عليه اعلاه يعرض المعنى على لجنة الاعفاء ضمن نفس الكيفيات المقررة في المادة 57
المادة 59
فتح المادةيجوز للعون المعتبر عاجزا نهائيا قبل بلوغه سن التقاعد ، أن يستفيد طيلة مدة النظام الانتقالي ، وبناء على قرار من الرئيس المدير العام ، وبعد استشارة لجنة المستخدمين من الفوائد التالية :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1385 فى الحالة التي تكون وضعية المعنى لا تسمح له بان يكتسب حقوقا في التقاعد ، تستمر الش . و . ت . ك . في التصريح لدى صناديق التقاعد بأجرة مساوية للتي قد تكون حاصلة تحت حساب هذه الصناديق ، لاجل كسب الحقوق مجانا ، وتدفع - الش . و.ت. ك . اقساط الاشتراك المناسبة الخاصة بأرباب العمل والاجور .
- وعلاوة على ذلك يجوز لل ش . و . ت . ك ان تدفع الى المعنى على سبيل التسليف راتب معاش محسوب على أساس الحقوق المكتسبة وذلك الى ان يحصل المعنى على تصفية تقاعده ان المبالغ المسبقة من طرف الش . و . ت . ك اما برسم اقساط الاشتراك الخاصة بالاجور واما برسم راتب المعاش يمكن استرجاعها من مبلغ مرتبات المعاش المستحقة والتي يتقاضاها المعنى بالامر او ذوو حقوقه وذلك بعد التصفية النهائية للتقاعد والى غاية الجزء القابل الحجز عليه من المرتبات المذكورة
المادة 60
فتح المادةيتقاضى الاعوان المتزوجون الذين لا يملكون غير دخلهم المهني ، تعويضا شهريا يسمى التعويض عن الاجرة الفريدة
المادة 61
فتح المادةلا يلزم بحال من الاحوال الجمع بين الفوائد المالية الممنوحة بموجب هذا القانون الاساسى للاعوان المرسمين وبين الاعانات التي تدفعها صناديق الضمان الاجتماعي او الاسعاف او جميع المنظمات الاخرى التي تقوم بعملياتها في نطاق التشريع الاجتماعي
المادة 62
فتح المادةيحتفظ الاعوان المصابون بامراض مهنية تصيبهم خلال عملهم او المصابون بحوادث الشغل بتمام اجرتهم الى شفائهم التام او برء جراحهم أو الى ان يبلغوا سن الاحالة على التقاعد
المادة 63
فتح المادةتستفيد المستخدمات المرسمات ، في حالة الولادة من عطلة الامومة المأجورة التي مدتها اربعة عشر أسبوعا ويجوز اخذ هذه العطلة ستة اسابيع على الاكثر واسبوعين على الاقل قبل التاريخ المتوقع للولادة .
واذا لم تتمكن المستخدمة من استئناف عملها عند انتهاء عطلة الامومة فيجوز لها ان تستفيد بالعطلة الممنوحة عن المرض والمقررة في هذا الباب
المادة 64
فتح المادةوفي حالة وقوع وفاة أثناء العمل يدفع الى ذوى حقوق العون المتوفى تعويض يساوى سنة من الاجرة وذلك بعد خصم الاعانات المدفوعة بنفس الصفة من طرف الضمان الاجتماعي
الباب الخامس — التعويضات المختلفة
المادة 65
فتح المادةان التعويضات والجوائز المختلفة المبينة ادناه لا يمكن منحها الا بعد موافقة الرئيس المدير العام بعد موافقته وتعليماته الخاصة :
الثلاثاء 17 محرم عام 1385 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 561
1 - تعويض يمنح تغطية للنفقات والمصروفات الاستثنائية المثبتة ،
- جائزة مخصصة لمكافأة الاعوان الذين يمتازون في عملهم بجهودهم او بنتائج استثنائية أو الذين يقدمون اقتراحات يؤدى تنفيدها الى حسن تسيير المصلحة
- انعام آخر السنة ، 4 تعويض عن استعمال السيارة يمنح للمدير العام ولمديري المصانع او الاقسام ولبعض أعوان الاطارات الذين يلزمهم استعمال سيارة لحسن تنفيذ عملهم ،
6 - تعويض عن الاقامة ونفقات الاستقرار يمنح لاعوان الاطارات في حالة تغيير الاقامة ، V تعويضات خاصة تدعى تعويضات التمثيل تمنح - للرئيس المدير والمديري اعوان الاطارات المدعوين لصيانة العلاقات العمومية اللازمة لضروريات المصلحة
المادة 66
فتح المادةان نفقات الانتقال المنفذة لضروريات المصلحة ترجع الى اصحابها بعد تقديم الاوراق المثبتة .
المادة 67
فتح المادةان العمال الذين يزاولون اشغالا تتضمن اخطارا وتكون شاقة بوجه خاص ، يتقاضون ، بقطع النظر عن جميع الاجور والجوائز المختلفة ، جائزة خاصة تمنح بهذه الصفة وكذلك فيما يخص العمال الذين يكون عملهم مقلقا لراحتهم وسيحدد معدل هذه الجائزة ضمن الشروط المبينة في تعليمات من رئيس المدير العام .
المادة 68
فتح المادةيمنع على كل عون تابع لا ش . و . ت . ك تحت طائلة العقوبات التأديبية وعلى مرأى من القانون بشأن تعدد الوظائف ، ان يزاول بصفة مهنية نشاطا يدر عليه ربحا
المادة 69
فتح المادةيتحتم على كل عون ان يكتم السر المهني المطلق في كل ما يتعلق بالاعمال او الانباء التي تبلغ الى علمه اثناء مزاولته لعمله ان كل اطلاع الغير على وثائق سرية تتعلق بنشاط الشركة يمنع منعا باتا تحت طائلة الطرد الفورى وبقطع النظر عن اتخاذ الاجراءات القانونية
الباب السادس — الحق النقابي
المادة 70
فتح المادةلكل عون الحق في حرية الانخراط في نقابة او جمعية مهنية من اختياره مكونة طبقا للقانون ولا يجوز للش . و . ت . ك ان تأخذ بعين الاعتبار الانتماء او عدم الانتماء الى نقابة او جمعية مهنية لتتخذ قرارا ايا كان نوعه ضد احد الاعوان تتلقى المنظمات النقابية او المهنية الممثلة جميع التسهيلات للقيام بمهمتها وسيحدد بمقرر من الرئيس المدير العام نوع التسهيلات الممنوحة وكيفيات منحها
المادة 71
فتح المادةيتعين على المنظمات النقابية او المهنية ان تحيط الرئيس المدير العام علما باسماء اعضاء مكتبها وان تجعله مطلعا على كل تعديل يطرأ على تشكيله ويكون لهؤلاء الاعضاء وحدهم الاهلية لان يمثلوا منظمتهم لدى الرئيس المدير العام .
وتطبق نفس هذه القواعد فيما يخص التمثيل على مستوى المصانع او المديريات او المصالح ، فيتم الاعلام المشار اليه فى المقطع الاول لدى مدير المؤسسة ..
الباب السابع — انتخاب مندوبي المستخدمين
المادة 72
فتح المادةيتم انتخاب مندوبي المستخدمين ضمن نفس الكيفيات المقررة فى التنظيم الجاري به العمل
المادة 73
فتح المادةيحضر مندوبو المستخدمين في جميع اللجان على مستوى الشركة والمؤسسات يكون تشكيل وتسيير لجنة المستخدمين ، ولجنة التأديب ولجنة الاعفاء ، موضوع أحكام الملحق رقم 2
الباب الثامن — أحكام مختلفة
المادة 74
فتح المادةيحتفظ المستخدمون الذين سبق لهم ان اشتغلوا فى مختلف الشركات المؤممة ، بالحقوق والفوائد التي اكتسبوها في الشركات السابقة
المادة 75
فتح المادةيطبق هذا القانون الاساسى حكما على مجموع المستخدمين التابعين للشركة الوطنية للتبغ والكبريت وذلك ابتداء من أول يناير سنة 1965 .
وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 63-437
- مرسوم رقم 63-490
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.