مرسوم رقم 65-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
الباب السادس — الحق النقابي
المادة 70
لكل عون الحق في حرية الانخراط في نقابة او جمعية مهنية من اختياره مكونة طبقا للقانون ولا يجوز للش . و . ت . ك ان تأخذ بعين الاعتبار الانتماء او عدم الانتماء الى نقابة او جمعية مهنية لتتخذ قرارا ايا كان نوعه ضد احد الاعوان تتلقى المنظمات النقابية او المهنية الممثلة جميع التسهيلات للقيام بمهمتها وسيحدد بمقرر من الرئيس المدير العام نوع التسهيلات الممنوحة وكيفيات منحها