مرسوم رقم 65-136
· ج.ر عدد 42 لسنة 1965
مرسوم رقم 65-136 مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1384 الموافق 28 ابريل سنة 1965 بشأن الموافقة على القانون الاساسي لمستخدمي الشركة الوطنية للتبغ والكبريت
الباب الرابع — الخدمات الاجتماعية
المادة 61
لا يلزم بحال من الاحوال الجمع بين الفوائد المالية الممنوحة بموجب هذا القانون الاساسى للاعوان المرسمين وبين الاعانات التي تدفعها صناديق الضمان الاجتماعي او الاسعاف او جميع المنظمات الاخرى التي تقوم بعملياتها في نطاق التشريع الاجتماعي