الباب الرابع — الخدمات الاجتماعية
المادة 59
يجوز للعون المعتبر عاجزا نهائيا قبل بلوغه سن التقاعد ، أن يستفيد طيلة مدة النظام الانتقالي ، وبناء على قرار من الرئيس المدير العام ، وبعد استشارة لجنة المستخدمين من الفوائد التالية :
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1385 فى الحالة التي تكون وضعية المعنى لا تسمح له بان يكتسب حقوقا في التقاعد ، تستمر الش . و . ت . ك . في التصريح لدى صناديق التقاعد بأجرة مساوية للتي قد تكون حاصلة تحت حساب هذه الصناديق ، لاجل كسب الحقوق مجانا ، وتدفع - الش . و.ت. ك . اقساط الاشتراك المناسبة الخاصة بأرباب العمل والاجور .
- وعلاوة على ذلك يجوز لل ش . و . ت . ك ان تدفع الى المعنى على سبيل التسليف راتب معاش محسوب على أساس الحقوق المكتسبة وذلك الى ان يحصل المعنى على تصفية تقاعده ان المبالغ المسبقة من طرف الش . و . ت . ك اما برسم اقساط الاشتراك الخاصة بالاجور واما برسم راتب المعاش يمكن استرجاعها من مبلغ مرتبات المعاش المستحقة والتي يتقاضاها المعنى بالامر او ذوو حقوقه وذلك بعد التصفية النهائية للتقاعد والى غاية الجزء القابل الحجز عليه من المرتبات المذكورة