الباب الرابع — الخدمات الاجتماعية
المادة 58
ان الاعوان المرسمين الذين ثبب انهم مصابون بداء السل او اختلال فى العقل او السرطان أو الشلل يوضعون اما بصفة تلقائية واما بناء على طلبهم فى عطلة مرض طويلة الامد ويتقاضون في هذه الوضعية طيلة ثلاث سنوات أجرتهم بتمامها ويتقاضون خلال السنتين المواليتين نصف هذه الاجرة ويرفع اجل الثلاث سنوات الى خمس سنوات واجل السنتين الى ثلاث سنوات اذا ثبت ان الداء منسوب الى الخدمة وعند انقضاء الآجال المنصوص عليه اعلاه يعرض المعنى على لجنة الاعفاء ضمن نفس الكيفيات المقررة في المادة 57